responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 62
لإطلاق الأدلّة وعدم ما يدلّ على التقييد، فيجوز أخذها منهم في زمن الغيبة من قبل حاكم الشرع [1].
(انظر: جزية)
ب- عدم القيام بما ينافي الأمان:
يشترط في عقد الذمّة أن لا يقوم أهل الكتاب بعملٍ ينافي الأمان، مثل محاربة المسلمين وإمداد المشركين، وهو ممّا لا خلاف فيه [2]؛ لكونه مقتضى عهد الذمّة والأمان [3]، ولعلّه لذلك ترك كثير من الفقهاء التعرّض له [4].
ج- عدم إيذاء المسلمين:
اعتبر بعضهم في تحقّق الذمّة عدم إيذاء المسلمين، وذلك بترك ارتكاب الزنا واللواط وسرقة الأموال وإيواء المشركين والتجسّس لهم، فإن فعلوا شيئاً من ذلك خرجوا عن الذمّة.
إلّاأنّ المشهور عدم تأثير ذلك في تحقّق الذمّة إلّاإذا كان تركه مشروطاً في الهدنة فتبطل ذمّتهم، وإن لم يكن مشروطاً لم تبطل، وفعل بهم حسب ما تقتضيه جنايتهم من حدٍّ أو تعزير، كما صرّح به غير واحد [5]، فليس هو من الشروط الأصلية التي لا يتحقّق عقد الذمّة بدونها [6]؛ لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود ما يدلّ على ذلك، وإن كان ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه مع أهل الكتاب [7].
د- عدم التظاهر بالمنكرات:
كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم حتى ولو كانت جائزة في شرعهم؛ لانتقاض عهدهم بالتظاهر بها وإن لم يشترط تركها في عقد الذمّة، كما هو ظاهر بعض الكلمات [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9].
ولعلّه لصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم‌
[1] المنهاج (الخوئي) 1: 392، م 63
[2] جواهر الكلام 21: 267
[3] المنتهى 2: 969 (حجرية). التحرير 2: 209
[4] جواهر الكلام 21: 267- 268
[5] المبسوط 1: 590. الشرائع 1: 329. الإرشاد 1: 342
[6] انظر: فقه الصادق 13: 54
[7] جواهر الكلام 21: 268
[8] النهاية: 292. المختصر النافع: 135. اللمعة: 81. واستظهر ذلك منهم في الجواهر 21: 270
[9] الغنية: 032
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست