responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 58
3- أهل الحرب:
وهم الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمّة [1] حتى لو لم تكن الحرب قائمة بينهم [2].
بينما عرّفهم آخرون بأنّهم من كانوا يحاربون المسلمين [3].
4- أهل الهدنة:
وهم المتعاهدون مع المسلمين على ترك الحرب مدّة معيّنة [4]) من دون التزام بأحكام الإسلام، بخلاف أهل الذمّة الذين لابدّ لهم من الالتزام بأحكامه [5].
ثالثاً- ما تتحقّق به الذمّة:
يستفاد من كلمات الفقهاء تحقّق الذمّة ببعض الامور نوردها فيما يلي:
الأوّل- عقد الذمّة:
وهو عقد يتم بموجبه الاتّفاق بين المسلمين وأهل الكتاب على إقرارهم على دينهم وتوفير الأمان لهم مقابل شروط.
ولفظه: أقررتكم بشرط كذا وكذا، أو
[1] انظر: صراط النجاة 1: 448
[2] المسالك 6: 220
[3] المبسوط 5: 179
[4] المنتهى 2: 975 (حجرية). التذكرة 9: 359
[5] المبسوط 1: 609. وانظر: الشرائع 1: 332
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست