responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 52
هذا، ولكنّ السيّد الصدر رغم أنّه يرى حجّية قول اللغوي من باب الشهادة عن حسّ لموارد الاستعمالات، إلّاأنّه لا يعتبر فيه العدالة ولا التعدّد، بل أبدى كفاية كونه ثقة» .
ولعلّه تبعاً لما تبنّاه استاذه السيّد الخوئي في الفقه من حجّية خبر الثقة في الموضوعات أيضاً كما في الأحكام (2).
3- الرجوع إلى قول الرجالي من باب أهل الخبرة:
لا إشكال أنّ دور علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعيّة دور أساسي لا يمكن إنكاره، خصوصاً بعد أن لم تكن الأخبار التي هي مصدر جزئيّات الأحكام والشرائع قطعية الصدور، بل هي بحاجة لإثبات صدورها إلى القرائن والشواهد المتراكمة كي يحصل الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام، أو تقوم حجّة شرعية بها تستند إلى المعصوم عليه السلام، وإلّا يكون القول بمضمونها من دون إحراز صدورها من الافتراء المحرّم.
ودور علم الرجال هو تنقيح وتمحيص حال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها ليتم بذلك صحّة استناد الرواية إلى المعصوم أو عدم صحّة استنادها.
وإنّما الإشكال في أنّ الرجوع إلى علم الرجال من باب أنّ الرجالي من ذوي الفنون ليكون الرجوع إليه من باب تطبيق كبرى حجّية قول كلّ ذي فن في فنّهم من باب بناء العقلاء أو حكم العقل (3).
أو أنّه من باب الشهادة والبيّنة، فلابدّ من توفّر شرائط حجّية الشهادة فيه من التعدّد والعدالة، أو من باب حجّية خبر الثقة، فلابدّ من تطبيق كبرى حجّية خبر الثقة عليه.
ويبدو من تتبّع كتب الرجال أنّه مختلف فيه على أقوال:
الأوّل: أنّه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في فنّهم، وأنّ الرجالي يعتبر من ذوي الفنون في معرفة أحوال الرجال.
(1) انظر: بحوث في علم الاصول 4: 297 (2) التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 165 (3) انظر: الاصول العامة في الفقه المقارن: 232
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست