responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 50
في الأحكام، فلا يكفي الرجوع إلى مطلق مجتهد على تفاصيل تراجع في محلّها.
2- الرجوع إلى قول اللغوي في باب حجّية قول أهل الخبرة:
تطرّق الاصوليّون للبحث عن حجّية قول اللغوي في مباحث حجّية الظن من الاصول، وهناك تطرّقوا إليها من ناحيتين:
الاولى: في أصل حجّية قول اللغوي وعدمها، وقد اختلفوا في ذلك على قولين:
الأوّل: حجّية قول اللغوي بخصوصه [1]، وهو المنسوب إلى المشهور، بل نسب إلى السيّد المرتضى أنّه ادّعى الإجماع عليها [2].
الثاني: عدم حجّية قول اللغوي [3]، وهو المشهور لدى علمائنا المتأخّرين.
والناحية الثانية: لو سلّمنا وقلنا بحجّية قول اللغوي، فهل هو من باب أنّه من أهل الفنّ، أو من باب الشهادة والإخبار؟ وهي أيضاً خلافية.
وتظهر الثمرة في اعتبار شرائط الشهادة وعدم اعتبارها، فإنّه بناءً على القول بحجّيته من باب أهل الخبرة لا يشترط فيه إلّاإحراز خبرويته ووثاقته في الكلام [4].
وهذا بخلاف حجّيته من باب الشهادة فإنّه يعتبر فيها التعدّد والعدالة [5].
وقد تطرّق إلى إبراز حجّيته من باب الخبروية جماعة من العلماء، منهم:
المحقّق السبزواري، حيث قال: «صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان» [6].

[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 173. كفاية الاصول: 286
[2] حكاه الشيخ الأنصاري في فرائد الاصول (1: 173) والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول: 61. ولكن لم نعثر عليه في كلمات السيّد المرتضى‌
[3] انظر: بحوث في علم الاصول 4: 295. مصباح‌الاصول 2: 134
[4] انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 232
[5] مصباح الاصول 2: 134
[6] نقله عنه في فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست