responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 49
وترتيب الأثر عليه [1].
(انظر: قيافة)
5- الرجوع لأهل الخبرة في الجنايات:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا ينبغي للحاكم أن يحكم في شي‌ء من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ، ثمّ ينظر في ذلك، ويرجع فيه لأهل الخبرة [2].
كما إذا خلع شخص كتف آخر واقتلع العظم (المشط) من ظهره، فإنّه يرجع ويسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: يمكن استيفاء ذلك قصاصاً ولا يخاف عليه الجائفة [3]، استوفي قصاصاً؛ لأنّ له حدّاً ينتهي إليه.
وإن قالوا: لا نأمن عليه الجائفة، فالمجني عليه بالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل، وفيما زاد على ذلك حكومة، وبين أن يأخذ القصاص من المنكب وفيما زاد عليه حكومة [4]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: قصاص)
ب- الرجوع لأهل الخبرة في الأحكام:
تعرّض الفقهاء للرجوع إلى أهل الخبرة في الأحكام في جملة من المواضع أبرزها إجمالًا ما يلي:
1- الرجوع إلى الفقيه في التقليد:
المثال المعروف للرجوع إلى أهل الخبرة في الأحكام هو رجوع العوام والجاهلين بالشريعة إلى العارفين بها؛ لأنّهم من أهل الخبرة والاطّلاع في ذلك، وقد عدّ ذلك أحد الأدلّة المعتمدة في باب التقليد.
ويمكن أن يستند في ذلك إلى قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [5].
قال السيّد الخوئي في بيان المستند الذي يرجع إليه العامي في تقليده: «الذي يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجّية فتوى المجتهد في حقّه أمران، أحدهما:
الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كلّ حرفةٍ وصنعة، بل في كلّ أمرٍ راجع إلى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنّه أهل الخبرة والاطّلاع، ولم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدّسة.
وهذه السيرة والبناء وإن جاز أن لا يلتفت إليهما العامي مفصّلًا إلّاأنّهما مرتكزان في ذهنه، بحيث يلتفت إليهما ويعلم بهما تفصيلًا بأدنى إشارة وتنبيه» [6].
والمقصود بأهل الخبرة في مجال الأحكام أن يكون المرجوع إليه مجتهداً؛ لعدم صدق العالم على غيره حتى يتحقّق عنوان رجوع الجاهل إلى العالم، وعدم صدق التفقّه كذلك، بل قد شرط العديد من الفقهاء الأعلمية في المرجوع إليه‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 382
[2] النهاية: 778
[3] الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. لسان‌العرب 2: 421
[4] المبسوط 5: 90
[5] التوبة: 122
[6] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 83. وانظر: الرسائل الفقهية (الوحيد البهبهاني): 11
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست