responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 48
بالقيافة والشبه [1]- وترتيب الآثار على قوله، بل ادّعي الإجماع عليه [2].
والمستند في ذلك الآيات الدالّة على حرمة العمل بغير علم، وعلى حرمة اتّباع الظنون، وأنّها لا تغني من الحقّ شيئاً، كقوله تعالى: «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» [3]، وقوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [4].
فإنّ نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرّر في علم القيافة لا يتّفق والقواعد الشرعية؛ لأنّه هدم لأحكام الإرث المترتّبة على التوالد الشرعي.
وأيضاً قد ثبت في الشريعة أنّ الولد للفراش.
نعم، الظاهر أنّه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بأنساب الأشخاص بعلم القيافة وبقول القافة؛ لأنّه لم يرد في الشريعة ما يدلّ على تحريمه، وما ورد فالمراد منه حرمة العمل بقول القافة
[1] عوائد الأيّام: 646
[2] المنتهى 2: 1014 (حجرية)
[3] الأنعام: 116
[4] يونس: 36
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست