responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 440
إيهام‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الإيهام: إيقاع الغير في الظنّ والوهم، يقال: أوهم فلاناً، أي أوقعه في الوهم، وهو من وَهَم بمعنى غلط وسها [1].
ض‌ اصطلاحاً:
يستعمل الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي وهو الإيقاع في الوهم، إلّاأنّ الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم، فهو عند بعضهم مرادف للشكّ، فالشكّ عندهم هو التردّد بين وجود الشي‌ء وعدمه [2].
وعند بعض آخر مرادف للظنّ [3].
وعند ثالث: أنّ الوهم هو اعتقاد مرجوح، وراجحه الظنّ [4]، ونسبه إلى المشهور [5].
وعند رابع: أنّ المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، والمراد من الظنّ الترجيح لأمارة شرعية [6].
وقد ورد في عبارات الفقهاء كثيراً- بعد نقل عبارات غيرهم-: أنّ في كلامه إيهاماً بكذا، ويعنون به أنّ الكلام يوهم معنىً خاصّاً، مع أنّ المتكلّم قد لا يقصده [7].
هذا، وأمّا عند أهل البديع فهو: أن يطلق لفظ له معنيان، قريب وبعيد، ويراد به البعيد؛ اعتماداً على قرينة خفيّة [8].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الغشّ:
وهو- بالفتح والكسر- في اللغة: إظهار الشخص خلاف ما أضمره، وتزيينه غير ما فيه الصلاح خدعة [9].

[1] لسان العرب 15: 416- 417. المصباح المنير: 674
[2] المعتبر 2: 392- 393. رسائل الكركي 3: 310، و2: 133
[3] اللمعة: 44: 45. الروضة 1: 338، و2: 95. الحدائق 9: 274
[4] رسالة في السهو والشك في الصلاة (رسائل المحقّق‌الكركي) 2: 136. الروضة 2: 95. كشف الغطاء 1: 281
[5] الروضة 2: 95
[6] الروضة 2: 95- 96
[7] انظر: الدروس 2: 127. جامع المقاصد 7: 22. جواهر الكلام 22: 438
[8] مختصر المعاني: 271
[9] انظر: لسان العرب 10: 74. المصباح المنير: 447. تاج العروس 4: 329
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست