responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 44
عنه، فإذاً هو مقبول لديه، ولم تكن أدلّة النهي عن اتّباع غير العلم شاملًا له بعد أن كانت الخطابات ملقاة في دائرة الفهم العقلائي- كما تقدّم- بل قد يؤيّد بقوله سبحانه وتعالى: «فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ» [1]، وغيرها من النصوص الواردة في الحثّ على الرجوع إلى أهل العلم.
وهذا القول مستفاد من عدّة من أعلام العصر، منهم السيّد الخوئي حيث يظهر من عباراته في باب التقليد عند البحث عن حجّية قول المجتهد بأنّ الارتكاز الثابت ببناء العقلاء حيث جرى بناؤهم في كلّ حرفة وفنّ وصنعة بل في كلّ ما يرجع إلى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنّه أهل الخبرة والاطّلاع.
وعبارته الاخرى في جواز التقليد من أنّ السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع وأنّ الرجوع إلى المجتهد؛ لأجل أنّه من أهل الخبرة والاطّلاع [2].
وبهذا البيان ظهر أنّ اعتبار الخبرة أمر مستقلّ له مبادؤه الخاصة لدى العقلاء، ولا يدخل في إطار الشهادة ولا حجّية خبر الثقة؛ إذ أدلّة حجّية خبر الثقة قاصرة الشمول عمّا إذا كان الإخبار عن حدس وفي الامور العلمية والفنّية الذي هو موضوع الاعتبار والحجّية في باب أهل الخبرة.
نعم، اختلفت كلمات الفقهاء في الامور والشروط المعتبرة عند الرجوع إليهم، كالعدالة والوثاقة والعدد ونحو ذلك ممّا سيأتي.
2- شرائط الرجوع إلى أهل الخبرة:
تحدّث الفقهاء عن عدّة شروط في أهل الخبرة صريحاً أو تلويحاً، وهذه الشروط هي:
الأوّل: أن يتحقّق عنوان الخبروية في حقّه بحيث يصدق عليه أنّه من أهل الخبرة في المجال الذي يراد الرجوع إليه فيه.
وهذا الشرط واضح في نفسه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ هو مستبطن في عنوان أهل الخبرة.
من هنا قيّد بعض الفقهاء جواز الرجوع إليهم بإعمالهم الحدس والنظر والاجتهاد، أمّا في الامور التي لا ترجع إلى ذلك فلا يجري فيها قانون الرجوع إلى أهل الخبرة [3].
والظاهر أنّ المستند في ذلك أنّه في غير حال النظر والاجتهاد والحدس يصدق الرجوع إلى الثقة أو العادل لفرض شمول دليل حجّية خبرهما لحال الإخبار الحسّي دون الحدسي.
الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العدالة في أهل الخبرة [4]، فيما يبدو أنّهم اعتبروا الرجوع إليهم من باب البيّنة الشرعية التي يؤخذ فيها شرط العدالة،
[1] النحل: 43
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد) 1: 83، 85، 98، 104
[3] المحكم في اصول الفقه (سعيد الحكيم) 3: 184- 185
[4] مستند الشيعة 16: 240. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 532، 533، م 1، 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست