responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 438
2- استحباب إنكاح الأيامى وتزويجهم:
كما يستحبّ النكاح لنفس الأيّم، كذلك يستحبّ لأهله الإقدام على إنكاحه وتزويجه، بل إنفاق المال فيه، فإنّهم المقدار المتيقّن من المخاطب في الآية الكريمة: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى‌ مِنْكُمْ» [1].
قال المحقّق الأردبيلي: «فالآية دليل ترغيب الأولياء والوكلاء وإن لم يكونوا أولياء شرعاً بتزويج من يسمع كلامهم ويتّبعهم، وعدم جعل فقر الزوج والزوجة مانعاً؛ معلّلًا بأنّ اللَّه هو المغني- إلى أن قال:- ففيها دلالة على مرغوبيّة النكاح مطلقاً وأفضليّته، وعلى استقلال الآباء والأولياء- وإن كان المولّى عليه بُلّاغاً تأمّل- وعلى استقلال الموالي أيضاً في نكاح المماليك...» [2].
بل يمكن القول بأنّ الآية الكريمة خطاب للمؤمنين عامّة فلا يختصّ الترغيب والحثّ على التزويج للأيامى بالأولياء بل يشمل عامّة المؤمنين.
ولعلّه لذلك قال الشيخ الطبرسي:
«معناه زوّجوا أيّها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم، وهذا أمر ندب واستحباب» [3])، حيث جعل الخطاب موجّهاً للمؤمنين.
وتدلّ عليه أيضاً رواية صفوان بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: تزوّجوا وزوِّجوا، ألا فمِن حظِّ امرءٍ مسلم إنفاق قيمة أيّمة...» [4].
وظاهر هذا الحديث عدم حصر الاستحباب في الأهل، بل يشمل كلّ قادر على تزويجهم والإنفاق عليهم، كما هو مقتضى عمومات المعروف وقضاء حاجة المؤمنين أيضاً.
ولكن الظاهر من بعضهم أنّ الخطاب في الآية الكريمة ينحصر في من له الولاية،
[1] النور: 32
[2] زبدة البيان: 639- 640
[3] مجمع البيان 4: 139
[4] الوسائل 20: 16، ب 1 من مقدمات النكاح، ح 10
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست