responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 43
أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [1].
ويمكن أن يلاحظ عليه بأنّ الرجوع إلى الخبرة من المرتكزات العقلائية والخطابات الشرعية لا تشمل موارد الارتكازات العقلائية، فلا عموم لها في حدّ نفسها؛ إذ الخطابات الشرعية ملقاة على العرف وهم يفسرونها وفق مرتكزاتهم، فإذاً لابدّ من التنبيه إذا كان غرض الشارع مخالف لمرتكزاتهم، وحيث لم ينبّه عليه يحمل الخطابات على مرتكزاتهم، ومن المعلوم أنّ الارتكاز العقلائي قائم على العمل وفق رأي أهل الخبرة.
القول الثالث: اعتبار الخبرة من حيث خبرويته؛ إذ الارتكاز العقلائي قائم بالرجوع إلى كلّ ذي فن في فنّه والاستخبار منه فيما يحتاج إلى خبرويته أو التعلّم لديه فيما يحتاج إلى التعلّم، وهذا السلوك العقلائي مشهود لدى كلّ الناس، وهو ليس من محدثات العصر ليقال ليس لدينا ما يطمئنّ إمضاء الشارع له ليكون سلوكاً شرعياً، بل هو سلوك عقلائي عبر العصور وفي مشهد المعصوم ولم يرد الردع‌
[1] يونس: 36
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست