responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 41
لا تكون شورى ويكون الطرف الآخر من أهل الخبرة كما هي الحال في الطبيب، وقد تكون شورى بين أفراد ليسوا من أهل الخبرة، كما لو اجيز انتخاب بعض من يصير بالانتخاب من أهل الشورى ولا يكون خبيراً في هذا الأمر، وقد يجتمعان كما هو واضح.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يقع البحث في أهل الخبرة عند الفقهاء ضمن نقاط نوجزها- إجمالًا- فيما يلي:
1- حجّية قول أهل الخبرة:
ذكر الفقهاء والاصوليون أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة وحجّية قولهم أمرٌ ثابت، فقد استقرّت طريقة العرف والعقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنٍ أو صنعة اختصّوا بها، وقد جرت سيرتهم على ذلك في جميع المجتمعات والأزمنة، دون ورود ردع من الشارع في ذلك.
قال السيّد الخوئي: «لو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتّباعه؛ لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ فنٍّ» [1].
إلّاأنّه يقع الكلام في أنّ حجّية قول أهل الخبرة مشروطة بحصول الوثوق بما يقولون أم شاملة لحال عدم حصول ذلك أيضاً.
ذهب بعض الفقهاء إلى اختصاص حجّية قول أهل الخبرة بحصول الوثوق من قوله، على أساس أنّ هذا المقدار يمثّل القدر المتيقّن من بناء العقلاء، وحيث إنّ البناء العقلائي دليل لبّي فيؤخذ فيه بالقدر المتيقّن حيث لا إطلاق فيه.
وذهب فريق آخر إلى حجّية قول أهل الخبرة مطلقاً؛ لأنّ العقلاء يأخذون بقوله ولو لم يكن لديهم وثوق بصوابه.
وتفصيل الكلام أنّ حجّية قول أهل الخبرة ترجع إلى إحدى ثلاث نكات، اختيار كلّ واحدة منها يحدث قولًا في المسألة، فهنا ثلاثة أقوال:
الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في أحد قوليه [2] ومن تبعه إلى اعتبار قول الخبرة من باب الشهادة، فطبّقوا عليه‌
[1] مستند العروة (الصوم) 1: 468
[2] انظر: المبسوط 2: 36، و3: 249
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست