responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 39
الحاكم- أي أهل الاختيار- ليسوا مطلق الشعب أو من يمثّله، وإنّما خصوص من يتمكّنون من تشخيص الأفضل من الشرائط المأخوذة في الحاكم، فهنا يجب أن يكونوا من أهل العلم والخبرة والعدالة في الشأن المتّصل باختيار الحاكم، سواء على المستوى الشرعي أم على المستوى العملي.
ولم يأخذ الفقه الإمامي عدداً خاصاً في أهل الاختيار من أهل الحلّ والعقد، وإنّما هي قضية متغيّرة تختلف باختلاف الزمان والمكان والظرف والحال.
نعم، في أهل الحلّ والعقد في غير شؤون اختيار الحاكم تتناسب الشروط مع طبيعة المورد، ففي الإجماع يجب أن يكونوا فقهاء عدول بحيث يبلغون في العدد حدّاً يكشف عن موقف المعصوم، وفي الشؤون العملية التفصيلية- مثل المجالس البلدية والنيابية وأمثالها- لا تشترط الفقاهة بل تؤخذ الشروط الشرعية والعقلائية التي تتطلّبها طبيعة المهمّة، وهي امور تختلف أيضاً زماناً ومكاناً وظرفاً وحالًا.
3- دور أهل الحلّ والعقد في الإجماع:
ذكر الشهيد الثاني أنّ الإجماع الذي تعدّ مخالفته إنكاراً لما علم من الدين بالضرورة هو الإجماع الذي يكون من أهل الحلّ والعقد من المسلمين [1].
والظاهر أنّ مراده أنّ العبرة بالإجماع ليس أن يتّفق عليه آحاد المسلمين جميعاً، وإنّما يتحقّق بأهل الحلّ والعقد، وهنا لا يُقصد من هذا المصطلح مطلق أهل النفوذ، بل خصوص الفقهاء الذين هم أهل الحلّ والعقد في القضايا الدينية والشرعية.
وهذا ما عليه اصول الفقه الإمامي من أنّ الإجماع يلاحظ من خلال كلمات الفقهاء لا غيرهم.
نعم، السيرة المتشرعية قد تلاحظ عبر مواقف عامة المتشرّعة في عصر النص ولو لم يكونوا فقهاء.
(انظر: إجماع)

[1] انظر: الروضة 9: 335
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست