responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 387
وأمّا في القطع في حدّ السرقة فالظاهر من الآية حمل النكال فيها- وهو العذاب لغة- على نفس قطع اليد، لا ما يحصل منه نتيجة من فقدان العضو؛ فإنّ هذا خلاف الظاهر، فالمستظهر من سياقها أنّ العذاب الحاصل بنفس قطع اليد أيضاً داخل في العقوبة [1]، وقال بعض الفقهاء بأنّ الأحوط ترك التخدير [2].
وذهب بعض آخر إلى جواز التخدير؛ للإطلاق، ولأنّ التعذيب الروحي والألم النفسي بسبب قطع الأصابع يكفيه [3].
وأمّا حدّ القتل وإزهاق الروح فنفس عنوان القتل وإن لم يكن مستلزماً ولا متضمّناً لشرطية الإيلام والإحساس بأذاه من قبل الجاني، ولكن مقتضى إطلاق أدلّة الحدود جواز قتله أو قطعه أو جلده بلا تخدير أو إعمال ما يوجب تخفيف آلامه [4]، خصوصاً أنّ الجاني ضرب صاحبه بدون تخدير، فكذلك يكون مقتضى العدل عدم تخديره، بل ندعه يعاني الألم النفسي والعضوي بكامله [5]. نعم، لو
[1] قراءات فقهية معاصرة 1: 18- 19
[2] مجمع المسائل (الگلبايگاني) 3: 325
[3] السرقة على ضوء القرآن والسنة: 392
[4] قراءات فقهية معاصرة 1: 19
[5] ما وراء الفقه 9: 126
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست