responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 385
كاتّصاله بالأسلاك الكهربائيّة... وكذا القتل بواسطة بعض الإشعاعات الخاصّة المشعّة على المخّ بحيث لا يحسّ الجاني بالقتل، كما هو المعروف في هذه الأعصار» [1].
بل الظاهر من إطلاق الإمام الخميني عدم اعتبار إذن الولي أيضاً حيث قال قدس سره:
«ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية» [2] وإن احتمل كونه بصدد بيان أصل الجواز لا قيوده.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قصاص)
3- التخدير في الحدود والقصاص:
وقع البحث بين الفقهاء في أنّه هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه حدّاً أو قصاصاً أو تخدير المحكوم عليه بالرجم أو الجلد نفسه، حتى لا يكاد يحسّ بألم الجرح أو الضرب أو القطع أم لا يجوز؟
والبحث هنا يكون من جهتين:
الاولى- التخدير في الحدّ أو التعزير:
المستفاد من أدلّة الحدود والتعزيرات أنّ الإيلام والأذى بالمقدار الذي يقتضيه طبيعة ذلك الحدّ أو التعزير شرط لازم وداخل في العقوبة، وبالنتيجة لا يجوز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة بحيث لا يحسّ بألم الجلد أو القطع أو التعزير [3].
ويمكن تقريب ذلك بوجوه:
الأوّل: استفادة ذلك من الآيات الشريفة المتعرّضة للحدود، حيث ورد في أكثرها ما يدلّ على دخول الإيلام والأذى في العقوبة المقرّرة وشرطيته فيها:
منها: قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [4].

[1] مهذب الأحكام 28: 288- 289
[2] تحرير الوسيلة 2: 483، م 11. تفصيل الشريعة (القصاص): 310- 311
[3] قراءات فقهية معاصرة 1: 11- 12
[4] النور: 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست