responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 376
1- ما يترتّب على ولوج الروح في الجنين:
يرتبط بحث ولوج الروح في الحمل بمسائل التذكية والجنايات والديات، وقد ذكروا أنّه تتعلّق الدية بإسقاط الجنين إذا ولجته الروح مع عدم التعمّد، والقصاص مع التعمّد عند المشهور.
وقالوا بأنّ الجنين إذا ولجته الروح ففيه الدية الكاملة إذا كان بحكم المسلم وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وأمّا إذا لم تلجه الروح ففيه الدية على حسب مراتب الجنين، من أنّه إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمئة دينار [1] بلا خلاف فيه [2]، بل الإجماع عليه [3].
(انظر: إجهاض، دية)
هذا إذا كان الجنين إنساناً، أمّا جنين الحيوان، فقد تحدّثوا عنه فيما يرتبط بحلّية أكله وتذكيته، وقالوا بأنّ الجنين الذي يوجد في بطن امّه بعد ذكاتها إن كان كاملًا- بأن كان ذا شعر أو يظهر وبره- فإنّه يحلّ أكله وذكاة امّه ذكاة له [4]، وأمّا ولوج الروح فيه فالمشهور عدم التقييد، فهو مذكّى بذكاة امّه، سواء ولجته الروح أم لا. نعم، مع ولوج الروح وخروجه حيّاً يجب ذبحه بشرائط التذكية [5].
(انظر: تذكية)
2- إيلاج الذكر:
ذكر الفقهاء أنّه إذا تحقّق إيلاج الذكر في دبر المماثل فهو اللواط، وفي فرج الانثى فهو الجماع، ويكون حلالًا بالعقد وملك اليمين، وفي غير ذلك يكون حراماً، ويعبّر عنه بالزنا.
وقد ذكروا لإيلاج الذكر بعض الأحكام والآثار، فالغسل ثابت بمجرّد تحقّق الوطء ودخول الحشفة أو قدرها قبلًا أو دبراً، حلالًا أو حراماً [6]. نعم، وقع الكلام في ثبوت الغسل بالنسبة لبعض المصاديق‌
[1] تحرير الوسيلة 2: 538
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 398
[3] مهذّب الأحكام 29: 309
[4] الانتصار: 413
[5] الدروس 2: 407. التنقيح الرائع 4: 26- 29. تحرير الوسيلة 2: 134، م 21
[6] مهذّب الأحكام 3: 8، 14. كلمة التقوى 1: 132- 133. المنهاج (السيستاني) 1: 60، 62
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست