responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 355
ويظهر من بعضهم التوقّف كالعلّامة الحلّي في القواعد حيث نسبه إلى رأيٍ وسكت عليه [1]. وفي التحرير: «لو ارتد في أثناء المدّة... فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ» [2]، وهذا أيضاً ظاهره التوقّف.
ثمّ إنّ هذا كلّه في المرتدّ الملّي، وأمّا الفطري فحيث إنّه يجب قتله ويعامل معاملة الميّت في الحال، فتعتدّ زوجته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وتقسّم أمواله، فلا موقع للبحث عن ضرب الأجل وتخييره بين الفيئة والطلاق، كما صرّح بذلك عدّة من الفقهاء [3].
2- الفي‌ء:
الفي‌ء أو الفيئة- بفتح الفاء وكسره- بمعنى الرجوع [4]، والمراد هنا الرجوع إلى ما حلف على تركه- وهو الوطء- وهو بعد انقضاء مدّة التربّص ومطالبة الزوجة به واجب على المؤلي على نحو الوجوب التخييري، بمعنى أنّه يجب عليه بعد انقضاء المدّة ومطالبة الزوجة إمّا الرجوع‌
[1] القواعد 3: 180
[2] التحرير 4: 117
[3] الإيضاح 3: 434. المسالك 10: 150. كشف اللثام 8: 284. جواهر الكلام 33: 322
[4] لسان العرب 10: 360- 361
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست