responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 353
د- احتساب مدّة التربّص مع طروّ الأعذار:
طروّ الأعذار الشرعية أو المادية المانعة من الجماع- كالصوم والإحرام والاعتكاف والمرض والإغماء والحبس- أو الرافعة للتكليف- كالجنون- هل تمنع من احتساب المدّة على المولي أم لا؟
أمّا غير الجنون والإغماء فلا إشكال في احتساب المدّة عليه معها؛ لأنّ التمكين من جهة المرأة المؤلى منها حاصل، وإنّما المانع من جهة الرجل المؤلي، وهو مقصّر بالإقدام على الإيلاء والمضارّة، بلا فرق بين الموانع الشرعيّة وغيرها، فتحسب المدّة معها عليه، ويطالب بعد انقضائها وبقاء العذر أو طروّه على رأس المدّة بأحد الأمرين إمّا الطلاق أو الفئة؛ لإمكان فئة العاجز منه، فيشمله إطلاق الأدلّة.
بل وكذلك الجنون والإغماء، فيحتسب المدّة عليه معه؛ للإطلاق المزبور.
نعم، حيث إنّ الجنون من الأعذار الرافعة للتكليف، فلا يجوز بعد انقضاء المدّة إجباره على اختيار أحد الأمرين، بل يجب الصبر حتى يفيق ثمّ يحكم عليه بذلك، وكذلك الإغماء ما دام باقياً، بخلاف المرض ونحوه، فيجوز لإمكان الطلاق أو فئة العاجز، فيجوز إجباره على أحد الأمرين [1].
وهل يجوز قيام وليّ المجنون مقامه في التخيير المزبور وبالنتيجة يجوز إجبار الولي؟ صريح المحقّق النجفي العدم [2]؛ ووجهه عدم الدليل عليه في المقام.
ه- احتساب المدّة مع الارتداد:
الارتداد إن كان عن ملّة ففيه خلاف، فذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم احتساب مدّة الردّة عليه؛ لأنّها إنّما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين، وههنا المانع اختلاف الدين؛ ولأنّه لا يمكن الفيئة بعد التربّص ولا الطلاق، فإذا ثبت أنّ المدّة انقطعت، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدّة فقد عادا إلى ما كانا عليه، ويستأنف المدّة من حين العود، وإن كان الرجوع إلى الإسلام بعد انقضاء العدّة فقد وقع الفسخ بانقضاء العدّة، وله أن يتزوّج بها [3].

[1] المسالك 10: 147. جواهر الكلام 33: 320
[2] جواهر الكلام 33: 320
[3] المبسوط 4: 157
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست