responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 342
المساحقة ونحوها؛ ولعلّه لذلك قيّده الفاضل الأصفهاني بما إذا كان الإيلاء بترك السحق لا مطلقاً حيث قال: «ويندفع بإمكان المساحقة إن لم يؤل بنحو الإيلاج» [1].
ثمّ إنّ هذا كلّه في المجبوب من أوّل الأمر، وأمّا من عُرض له الجبّ بعد تحقّقه منه واجداً للشرط فلا شكّ في صحّته بناء على القول بصحّته في الجب من الابتداء، بل هي هنا أولى كما صرّح به بعضهم [2]، وأمّا بناءً على بطلانه في المجبوب من أوّل الأمر فقد يقال بالبطلان هنا أيضاً لاستحالة بقاء الإيلاء مع استحالة الحنث بقاءً [3].
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا إذا آلى ثمّ جبّ في أثناء المدّة ولم يبق له ما يجامع به، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم؛ لأنّه عيب ثبت لها به الخيار، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال، وعندنا لا خيار لها في الفسخ، وإن اختارت المقام معه فالإيلاء هاهنا مبنيّ عليه إذا كان مجبوباً في الابتداء، فمن قال: الجبّ يمنع صحّة الإيلاء قطع المدّة هاهنا، ومن قال:
لا يمنع، قال: المدّة بحالها يتربّص» [4].
الثالث- شروط المؤلى منها:
ذكر الفقهاء لتحقّق الإيلاء اتّصاف المرأة المؤلى منها بامور، وهي:
1- أن تكون منكوحة بعقد:
صرّح الفقهاء بذلك، فلا يصحّ الإيلاء من المنكوحة بالملك، ولو آلى منها كان يميناً محضاً بل لا خلاف فيه، بل لعلّه إجماع [5].
قال المحقّق الحلّي: «يشترط أن تكون منكوحة بالعقد» [6]، ومثله غيره [7].
وهو ظاهر من عرّف الإيلاء بأنّه حلف الرجل على أن لا يجامع زوجته أو أن‌
[1] كشف اللثام 8: 264
[2] المسالك 10: 134. جواهر الكلام 33: 305
[3] المسالك 10: 134. كشف اللثام 8: 264
[4] المبسوط 4: 162
[5] جواهر الكلام 33: 307
[6] الشرائع 3: 84. وانظر: المختصر النافع: 231
[7] القواعد 3: 175. المسالك 10: 134. كشف اللثام 8: 265. الرياض 11: 220. المنهاج (الحكيم) 2: 332. تحرير الوسيلة 2: 320. المنهاج (الخوئي) 2: 311، م 1511
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست