responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 333
هذا، ولكن ضعّف الشهيد الثاني هذه الأخبار، وعلّق الحكم على الإجماع لو تمّ، وإلّا فلا يحكم بها إلّابناءً على قاعدة انجبار ضعف الخبر بالشهرة [1].
لكن المحقّق النجفي- بعد ذكر هذه الأخبار- قال: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور، واللَّه العالم» [2]، ولعلّه أراد به الشهيد الثاني.
بل لا يبعد أن يكون هذا القيد مأخوذاً أيضاً في تعريف الإيلاء ومعناه الشرعي.
خامساً- شروط الإيلاء:
يقع البحث في شروط الإيلاء ضمن البحث في شروط الصيغة، وشروط المؤلي، وشروط المؤلى منها، كما يلي:
الأوّل- شروط الصيغة : 1- الحلف باللَّه على ترك وطء الزوجة:
اتّضح من خلال تعريف الإيلاء شرعاً أنّ صيغته لابدّ وأن تكون بالحلف على ترك وطء الزوجة قبلًا مطلقاً أو مدّة أكثر من المدّة المسموح بها شرعاً في ترك وطء الزوجة، والتي هي أربعة أشهر وبقصد الإضرار، فإذا اختلّ أحد هذه الشروط لم يقع إيلاءً بل يمين مع توفّر شروط اليمين.

[1] المسالك 10: 132
[2] جواهر الكلام 33: 303
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست