responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 332
بالوطء والتكفير وإن لم تمض مدّة التربّص للثانية [1]؛ لإمكان أن يقال:
إنّ الإيلاء إنّما ينعقد؛ لأنّه يوجب الامتناع عن الوطء مدّة يجب على الزوج الوطء في أثنائها، وهذا متحقّق في هذه الصورة، بل هذا هو مقتضى إطلاق الآية والروايات [2].
ومنها: ما إذا وجب عليه وطؤها بعد شهر أو شهرين، كما لو كان لم يطئها منذ ثلاثة أشهر فحلف أن لا يطأها إلى شهرين، أو لم يطئها منذ شهرين وحلف أن لا يطئها إلى ثلاثة أشهر، فقال المحقّق الحلّي: «في انعقاده نظر» [3]؛ من أنّ الإيلاء إنّما انعقد لامتناع الزوج من الوطء مدّةً يجب عليه في أثنائها، وهو هنا متحقّق، فيقع، ومن تقديره بأقلّ من المدّة المقدّرة شرعاً للإيلاء فلا يقع. وصرّح فخر المحقّقين والفاضل الأصفهاني بأنّ عدم الوقوع هو الأقوى [4].
4- قصد الإضرار:
يشترط في جريان أحكام الإيلاء أن يكون بقصد الإضرار بالمرأة، فلو كان ذلك لصلاح المرأة أو حملها فليس ذلك إيلاءً محكوماً بالأحكام الخاصّة.
وقد صرّح به الفقهاء [5]، بل ادّعي أنّه المشهور بحيث لا يظهر فيه مخالف يعتدّ به [6]، بل في كشف اللثام دعوى الاتّفاق حاكياً له عن الانتصار والخلاف والغنية [7].
قال الشيخ الطوسي: «ومتى آلى أن لا يقرب زوجته وهي مرضعة؛ خوفاً من حملها فيضرّ ذلك بالولد، لم يُلزمه الحاكمُ حكم الإيلاء؛ لأنّه حلف في صلاح» [8].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو قال:
لا وطئتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمؤلٍ» [9].
واستدلّ له بروايات:
منها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإنّي قلت:
واللَّه، لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الإصلاح إيلاء» [10].
ومنها: رواية حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً: «... فإن تركها من غير مغاضبة أو يمينٍ فليس بمؤلٍ» [11].
ومنها: قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير: «... الإيلاء أن يقول:
واللَّه، لا اجامعك كذا وكذا، ويقول:
واللَّه، لأغيظنّك، ثمّ يغاضبها...» [12])
إن كانت الواو في قوله عليه السلام: «ويقول» للجمع كما هو الظاهر [13]. إلى غير ذلك من الأخبار [14].

[1] كشف اللثام 8: 276
[2] انظر: كشف اللثام 8: 276، 277
[3] القواعد 3: 179
[4] الإيضاح 3: 431. كشف اللثام 8: 277
[5] المبسوط 4: 130. المراسم: 160. المهذب 2: 302. الغنية: 364. السرائر 2: 719. الجامع للشرائع: 486. التحرير 4: 114. الروضة 6: 148. كفاية الأحكام 2: 406. كشف اللثام 8: 271. تحرير الوسيلة 2: 320
[6] المسالك 10: 131- 132
[7] كشف اللثام 8: 271. وانظر: الانتصار: 327. الخلاف 4: 521- 522، م 21. الغنية: 364
[8] النهاية: 528
[9] القواعد 3: 176
[10] الوسائل 22: 344، ب 4 من الإيلاء، ح 1
[11] الوسائل 22: 341- 342، ب 1 من الإيلاء، ح 2
[12] الكافي 6: 131، ح 3. الوسائل 22: 350، ب 9 من‌الإيلاء، ح 2، وفيه: «أو يقول» بدل «ويقول»
[13] كشف اللثام 8: 271
[14] الوسائل 22: 349، ب 9 من الإيلاء، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست