الشيخ في المبسوط في المعنى الاصطلاحي، ويزيد ذلك وضوحاً قول المحقّق الحلّي: «ولا ينعقد إلّاباسم اللَّه سبحانه، ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصحّ ولا تنعقد إلّافي الإضرار...» [1]،
فإنّه قدس سره مع تعرّضه لجميع القيود لم يتعرّض لمتعلّق الحلف- أي المحلوف عليه- اتّكالًا على وضوحه.
نعم، أشار إليه المحقّق الحلّي ضمن بيان الصيغ الصريحة والمحتملة [2].
وصرّح به العلّامة الحلّي حيث قال:
« [الركن] الثاني: المحلوف عليه، وهو ترك جماع زوجته» [3]، وقال في التحرير:
« [الركن] الثالث: المحلوف عليه، وهو الجماع في القبل» [4].
والدليل على اعتبار القيدين- أي الوطء والقبل- هو ظهور الألفاظ الواردة في روايات الإيلاء- كالجماع والوطئ وما شابههما- في الوطء في القبل، وقد أشار إليه الشهيد الثاني قائلًا: «ولا ينصرف إليه [الدبر] الإطلاق» [5].
مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى نفس قيد الإضرار في الإيلاء- كما سيجيء- حيث إنّ الحلف على ترك الوطء في الدبر ليس إضراراً بالمرأة، بل إحسان إليها، كما صرّح به العلّامة الحلّي حيث قال: «ولو قال: لا وطئتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمؤل» [6]، وزاد عليه الفاضل الأصفهاني بقوله: «وما على المحسنين من سبيل» [7].
3- المدّة:
وممّا يعتبر في الإيلاء الشرعي كونه مطلقاً من حيث المدّة أو مقيّداً بالدوام أو بمدّةٍ أكثر من أربعة أشهر، فلو قيّد بأربعة أشهر فما دون فليس من الإيلاء، بل هو حلف على أمرٍ مباح، ويجري عليه أحكام اليمين مع استجماعه الشرائط.
وقد صرّح بذلك الفقهاء، لكنّهم بين
[1] المختصر النافع: 231
[2] الشرائع 3: 83
[3] القواعد 3: 175
[4] التحرير 4: 112
[5] المسالك 10: 129
[6] القواعد 3: 176
[7] كشف اللثام 8: 268