responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 326
الإذن باطلة حتى لا تنفعه إجازة الولي فضلًا عن توقّف إبطالها على ردّه؛ لنفيه صلى الله عليه وآله وسلم اليمين مع أحد الثلاثة [1]...
ولأنّ اليمين إيقاع، وهو لا يقع موقوفاً، وهذا أقوى» [2].
وهذا وإن كان قابلًا للمناقشة بعدم تسليم عدم جريان الفضولية في الإيقاع على الإطلاق، إلّاأنّ الغرض الاستشهاد به؛ لمسلّمية كون اليمين إيقاعاً عندهم.
وقال السيّد الخوئي: «ودعوى أنّ اليمين إيقاع ولا تجري الفضولية فيه إجماعاً فلا تؤثّر الإجازة اللاحقة، مدفوعة بأنّ الإجماع دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن منه، وهو الإيقاع الواقع على مال الغير وأمره، كطلاق زوجة الغير وعتق عبده ونحو ذلك من الامور الأجنبيّة عن نفسه، فإنّ الإجازة اللاحقة لا تؤثّر، وأمّا إذا كان الإيقاع متعلّقاً بفعل نفسه، مالًا كان أو غيره- غاية الأمر قد يفرض فيه حقّ للغير، وقد يكون منوطاً برضى الآخر- فلا دليل على عدم تأثير الإجازة اللاحقة» [3].
وهذا كالصريح في مسلّمية كون اليمين- ومنه الإيلاء- من الإيقاعات.
وكيف كان، فلا خلاف بينهم في حقيقة الإيلاء وكونه من الإيقاعات، كما أنّه مقتضى حقيقة اليمين؛ فإنّه ليس التزاماً قائماً بين اثنين فلا يشمله تعريف العقد.
رابعاً- أركان الإيلاء:
لا يتحقّق الإيلاء إلّاإذا اجتمعت امور تعتبر أركاناً له:
1- الحلف.
2- ترك الوطء في القبل.
3- المدّة.
4- قصد إضرار الزوجة وإغاضتها.
وتفصيل الكلام فيها كما يلي:
1- الحلف:
لا خلاف ولا إشكال بينهم في عدم انعقاد الإيلاء إلّابالحلف، بل هو داخل في معناه- كما مرّ في التعريف- فلو لم يشتمل على حلفٍ لم يكن إيلاءً، لا لغة ولا عرفاً
[1] الوسائل 23: 217، ب 10 من الأيمان، ح 2
[2] المسالك 11: 207. وانظر: جواهر الكلام 35: 260
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 367- 368
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست