responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 323
إيلاء أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإيلاء: مطلق الحلف والقسم [1]، من آلى يُؤلي- كإيتاء مِن آتى يُؤتى- ومنه قول الراوي لأبي جعفر عليه السلام: إنّي آليتُ أن لا أشرب من لبن عنزي [2]. وقول الشاعر [3]:
فآليت لا آتيك إن كنت محرماً ولا أبتغي جاراً سواك مجاوراً أي حلفتُ.
وقيل [4]: منه قوله تعالى: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ» [5]، أي لا يحلف.
ض‌ اصطلاحاً:
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فيطلق على حلف خاص [6]، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة. قال الشيخ الطوسي: «وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه، وهو إذا حلف أن لا يطأ امرأته» [7]، وزاد بعضهم قيوداً اخرى في التعريف كالدخول بها، وقصد الإضرار بها، وغير ذلك [8]، ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها.
وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى:
«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [9].
وقد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه، وجعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه [10].

[1] لسان العرب 1: 193. المصباح المنير: 20
[2] الوسائل 23: 274، ب 37 من الأيمان، ح 1
[3] البيت من قصيدة للنابغة الذبياني، نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 20: 167، وفيه: (مجرماً) بدل (محرماً). المبسوط 4: 130
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 128. مختار الصحاح: 20. لسان العرب 1: 193. وانظر: المبسوط 4: 130
[5] النور: 22
[6] المهذب البارع 3: 548
[7] المبسوط 4: 130. وانظر: الخلاف 4: 509، م 1
[8] نهاية المرام 2: 177. الرياض 11: 218. جواهرالكلام 33: 297
[9] البقرة: 226
[10] المسالك 10: 125. نهاية المرام 2: 176
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست