responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 320
معتبر في تحقّق الوصيّة حتى تكون من العقود بذلك، فالإيجاب من الموصي كاف في صدق أنّه أوصى بكذا» [1].
نعم، إنّ السيّد الگلبايگاني كأنّه لم يعترف بانقسام الوصيّة إلى عهدية وتمليكية، بل يراها بمعنى واحد، وهو أنّها بمعنى العهد، ولذا أبدى رأيه بأنّها في كلّ مورد تابعة لما يتعهّد به، فيقول: إنّ الوصيّة في الاصطلاح بمعنى العهد المتعلّق بامور راجعة إلى ما بعد الموت، وهي ليست عنواناً مستقلّاً قبال سائر العناوين من العقود والإيقاعات حتى يبحث في أنّها من أيّهما، فكما أنّ العهود الراجعة إلى امور الناس حال حياتهم مختلفة، بعضها عقود، وبعضها إيقاع، وبعضها شرائط وبعضها وعد، وبعضها استدعاء، فكذلك العهود الراجعة إلى ما بعد الموت، فإن كان تمليك عين أو منفعة فهو عقد، وإن كان عتقاً أو إبراء أو اسقاطاً فهو إيقاع، وإن كان عهداً راجعاً إلى تجهيزه وردّ أمانة فهو إذن استدعاء... [2].
ولعلّ ما أبداه كاشف الغطاء من أنّ الوصيّة برزخ بين العقد والإيقاع ومثلها الوكالة والجعالة والوقف في بعض أنواعه [3]، مردّه إلى ما ذكر السيّد الگلبايگاني.
3- الوقف:
وهو- لغةً-: الحبس، يقال: وقف الأرض على المساكين أو للمساكين وقفاً أي حبسها [4].
وهو عند الفقهاء عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة [5].
وقيل بأنّه أطبق الفقهاء على أنّ الوقف من العقود كما صرّح به الشهيد الثاني والمحقّق الثاني معتذراً عمّا لا يشترط فيه القبول- كما في الوقف للمصالح والجهات العامة، كوقف المسجد والوقف للعلماء ونحو ذلك- بأنّ الوقف في هذه الموارد
[1] انظر: العروة الوثقى 5: 656. تعليقة السيد البروجردي‌
[2] انظر: العروة الوثقى 5: 656، تعليقة السيّد الگلبايگاني‌
[3] انظر: العروة الوثقى 5: 653، تعليقة كاشف الغطاء. تحرير المجلّة 2: (الكتاب الرابع): 56
[4] لسان العرب 15: 274
[5] المبسوط 3: 286
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست