هذا، بالإضافة إلى أنّه وقع التصريح منهم بالخلاف في بعض الإيقاعات أنّه يقبل التعليق أم لا، كما في الظهار [1]) والإيلاء، فإنّ في الإيلاء ذهب الشيخ والعلّامة إلى الجواز [2]، واحتجّ له بعموم الكتاب السالم عن المعارض [3].
بل يبدو الخلاف في الطلاق أيضاً، حيث عبّر المحقّق بأنّه: «يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول المشهور لم أقف فيه على مخالف منّا» [4].
وعلّق عليه الشهيد الثاني قائلًا: «نبّه [المحقّق الحلّي] بقوله: على قول مشهور على ضعف مستنده، فإنّه ليس عليه نص، وإنّما أوردوا عليه أدلّة ظاهرية، كقولهم:
إنّ النكاح أمر ثابت متحقّق فلا يزول إلّا بسبب متحقّق، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه. وقولهم: إنّه مع عدم الشرط إجماعي، ولا دليل على صحّته بالشرط، ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث
[1] انظر: المسالك 9: 476
[2] المبسوط 4: 134. المختلف 7: 437
[3] المختلف 7: 437
[4] الشرائع 3: 18