responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 312
صحّة شرط الخيار، والخروج به عن عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، ويحكم في غيره بمقتضى هذا العموم.
قال قدس سره: «والظاهر تحقّقه بالنسبة إلى الطلاق... وأمّا العتق فإنّه وإن قيل فيه أيضاً بتحقّقه إلّاأنّه يمكن منعه وذلك لما عن الشيخ في النهاية والقاضي وغيرهما من جواز اشتراط إعادته في الرقّ إن خالف ما اشترط عليه؛ للموثّق عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها يردّه في الرقّ؟ قال: «له شرطه» [1]... نعم، حكي عن المشهور عدم العمل بالموثّق المزبور والحكم بفساد الشرط فقط، أو مع العتق أيضاً، وأنت خبير بأنّه لا وجه لطرحه... ويمكن أن يقال: إنّ مورد الإجماع اشتراط الخيار، وأمّا اشتراط شي‌ء آخر يلزم من تخلّفه الخيار فليس إجماعياً فيما عدا الطلاق...»، ثمّ استفاد من الجواهر مفروغيّة ذلك أيضاً بالنسبة للعتق والوقف [2]. هذا، وتفصيل الكلام في ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: خيار، خيار الشرط)
سادساً- اشتراط التنجيز في الإيقاع:
التنجيز هنا ضد التعليق، وهو في العقود والإيقاعات: أن لا يكون العقد أو الإيقاع معلّقاً على شرط أو صفة.
والمراد بالشرط المعلّق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه [3]، كما في (بعتك إن جاء زيد) المحتمل مجيئه وعدمه، أو (أنتِ طالق إن جاء زيد).
والمراد بالصفة ما لابدّ من وقوعه عادة كطلوع الشمس [4] أو حلول الجمعة، كما لو قال: (أنتِ طالق إن كان يوم الجمعة).
وقد جعله الفقهاء شرطاً لصحّة العقد والإيقاع، بل ادّعي الإجماع عليه- ظاهراً أو صريحاً- من قبل جماعة، منهم:
العلّامة الحلّي، حيث قال في باب الوكالة:
«يجب أن تكون منجّزة عند علمائنا» [5].
وقال فخر المحقّقين: «تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية» [6].
وقال المحقّق الثاني: «يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا» [7].
وقال المحقّق النجفي: «شرطها [الوكالة] أن تقع منجّزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه» [8].
وقال السيّد الخوئي: «إنّ المغروس في كلمات الفقهاء والمسطور في كتبهم أنّ التعليق في الجملة مجمع على بطلانه» [9].
وذكر الوكالة إنّما هي من باب المورد كما أنّ ذكر العقد كذلك، فإنّهم صرّحوا في عدّة مواضع بأنّ التعليق ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات.
قال المحقّق الثاني: «إنّ التعليق ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات» [10].

[1] الوسائل 23: 27، ب 12 من العتق، ح 3
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 496- 497، 498
[3] المسالك 9: 92
[4] المسالك 9: 92
[5] التذكرة 15: 13
[6] نقله عنه في مفتاح الكرامة 7: 526
[7] جامع المقاصد 8: 180
[8] جواهر الكلام 27: 352
[9] مصباح الفقاهة 3: 59
[10] جامع المقاصد 8: 305
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست