responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 309
خامساً- جريان الخيار في الإيقاع:
وقع الكلام بين الفقهاء في جريان شرط الخيار في الإيقاعات وعدمه، وقد يدّعى عدم الخلاف في عدم الجريان [1].
قال ابن إدريس: «أمّا الطلاق فليس بعقد، فلا يدخله الخياران معاً، وكذلك العتق لا يدخله الخياران معاً بغير خلاف بيننا» [2]، وظاهره أنّ عدم دخول شرط الخيار في الإيقاع من المسلّمات ولذا استدلّ به على مدّعاه.
ويستدلّ للمنع: تارة بما يرجع إلى المنع من جريان الشرط في الإيقاعات، أيّ شرط كان، واخرى بما يرجع إلى المنع من جريان الفسخ والرجوع فيها ذاتاً بأي‌ّ سبب كان، وثالثة بالإجماع على عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات.
أمّا الأوّل فلما ذكره المحقّق النجفي وغيره من أنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما ينبّه عليه الصحيح: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزوجل فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه» [3]، فلا يتأتّى في الإيقاع المتقوّم بالواحد [4].
وقد يزاد عليه بأنّ القبول لو لم يكن لازماً فليس شرطاً؛ لأنّ الشرط يحتاج إلى الرضا به، وإن كان لازماً فيخرج الإيقاع عن كونه إيقاعاً، أو يكون معاهدة مستقلّة غير مربوطة بالإيقاع، غاية الأمر وقوعه فيه كوقوع عقد ضمن عقد آخر، وهذا غير الاشتراط به كما هو الفرض [5].
ويمكن توضيح ذلك بأنّ الشرط إذا لم يكن ضمن العقد ونحوه كان ابتدائياً وغير لازم الوفاء- كما هو محقّق في محلّه- وإن كان ضمنه فالضمنيّة لا تعني الظرفية، بل تعني الارتباط بالعقد، أي الالتزام المربوط بالالتزام، بمعنى أنّ قبول الطرف المشروط عليه بالعقد مبنيّ على تعهّد الطرف الآخر بالتعهّد والالتزام الشرطي، وهذا كلّه إنّما يعقل في العقود التي تكون تحت سلطنة الطرفين، لا الإيقاعات.
ومنه يعرف الوجه في عدم إمكان التمسّك بعمومات المؤمنون عند شروطهم‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 148
[2] السرائر 2: 246
[3] الوسائل 18: 16، ب 6 من الخيار، ح 1
[4] جواهر الكلام 23: 64. وانظر: مفتاح الكرامة 4: 568
[5] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 494
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست