responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 303
إيقاع‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإيقاع: إفعال من الوقوع بمعنى السقوط، يقال: وقع المطر، أي سقط ونزل، وأوقع الشي‌ء: أسقطه [1].
ويأتي أيضاً بمعنى الحصول والثبوت والوجود، فيقال: وقع الصيد في الشرك، أي حَصل، ووقع القول، أي حصل مضمونه [2]، كما في قوله تعالى: «وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا» [3].
والوقاع والمواقعة يكنّى بهما عن الجماع؛ لاشتماله على هذا المعنى.
وقد يطلق الإيقاع ويراد به خصوص إيقاع الألحان وتبيينها في الغناء، وقد صنّف الخليل كتاباً في هذا المعنى وسمّاه كتاب الإيقاع [4]، وهو ما يعرف اليوم بالإيقاع الموسيقي.
اصطلاحاً:
يطلق الإيقاع عند الفقهاء بمعناه اللغوي كثيراً، كما في قولهم: اللازم إيقاع التلبية مقارنة للنيّة، وقولهم: من أوقع الصلاة أو العبادة كذا، وهو بمعنى الإيجاد.
ويطلق ويراد به الموسيقى وأنواعها ممّا يراجع في مصطلح (غناء).
ولكنّ الإيقاع صار اصطلاحاً عندهم في باب المعاملات في مقابل العقد، فيقولون: العقود والإيقاعات [5]، ويريدون بالعقد: ما لا يتمّ إنشاؤه إلّابالإيجاب والقبول، وبالإيقاع: ما لا يحتاج إلى القبول بل يحصل بمجرّد الإنشاء من طرف واحد.
قال المحقّق النجفي في تعريفه: «وهو
[1] انظر: لسان العرب 15: 369. المصباح المنير: 668
[2] انظر: المفردات: 880. المصباح المنير: 668. مجمع‌البحرين 3: 1962
[3] النمل: 85
[4] انظر: لسان العرب 15: 373. القاموس المحيط 3: 136
[5] الجامع للشرائع: 558. القواعد والفوائد 1: 30. جامع‌المقاصد 2: 427
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست