responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 296
نعم، قد يتأمّل في وجوب الإنفاق فيما إذا كان الحيوان ملكه ولم يعدّ تضييعاً للمال [1].
وكيف كان، لعلّ دليلهم على حرمة التعذيب والإيلام- مضافاً إلى العقل الذي ادّعاه السيّد المرتضى- بعض الروايات المشتملة على النهي عنه الواردة في آداب الذبح، كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته» [2].
والمروي عن الدعائم: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة» [3]، وأيضاً: «من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته وليرح ذبيحته» [4].
ولكن من المعلوم أنّه بمثل هذه البيانات والأخبار لا يمكن إثبات الحرمة الشرعيّة؛ ولعلّه لذلك تأمّل بعض الفقهاء المعاصرين في التحريم فيما إذا كان الحيوان ملكاً للإنسان ولم يعدّ تضييعاً للمال، وإنّما احتاط فيه لزوماً؛ ولعلّه رعاية للفتاوى الماضية، وربما كان المدرك لبعض المتقدّمين هو الحرمة من باب الإسراف أو التبذير لا مطلقاً.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حيوان)
8- عقوبة الإيذاء:
الإيذاء إذا كان واجباً أو جائزاً فلا عقوبة فيه كما هو واضح، أمّا إذا كان محرّماً كإيذاء المؤمن أو الوالدين، فإن كان بأمر ورد فيه عقوبة خاصّة كالقذف أو غيره جرت تلك العقوبة المترتبة على موردها، ولو كان هو شي‌ء مع الإيذاء، وأمّا إذا لم تكن هناك عقوبة خاصّة محدّدة في الشرع، كان الحكم هو التعزير وفقاً لقاعدة: كلّ ذنب ليس فيه حدّ ففيه التعزير، بناءً على ثبوتها، وقد ذكر بعض الفقهاء هذا
[1] المنهاج (السيستاني) 3: 135- 136، م 458
[2] صحيح مسلم 3: 1548، ح 1955
[3] الدعائم 2: 174، ح 625. المستدرك 16: 132، ب 2 من الذبائح، ح 2
[4] الدعائم 2: 174، ح 624. المستدرك 16: 131، ب 2 من الذبائح، ح 1، وفيه: «وليرخ»
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست