responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 294
بل وكذلك الحربي المعاهد، وهو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد إذا لم ينقض العهد، قال اللَّه سبحانه وتعالى:
«إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى‌ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» [1].
وقال أيضاً: «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» [2].
بل في الآيتين إشارة قويّة إلى أنّ ذلك من التقوى. نعم، الحربي الخارج عن هذه العناوين لا حرمة له.
قال ابن حمزة: «وإن قذف كافراً وكان ذمّياً عزّر، وإن كان حربيّاً لم يلزمه شي‌ء» [3].
وقال أيضاً: «وإن قتل كافراً لم يخل إمّا كان الكافر حربيّاً أو ذمّياً، فالأوّل لم يلزمه به قصاص ولا دية، والثاني ضربان:
إمّا اعتاد قتل أهل الذمّة، أو لم يعتد...» [4].

[1] التوبة: 4
[2] التوبة: 7
[3] الوسيلة: 422
[4] الوسيلة: 433
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست