responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 291
والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر» [1].
وهذا كلّه مبني على ثبوت المرتبة الثالثة وهي اليد بمعنى الضرب ونحوه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث شكّك فيها بعض المتأخرين [2].
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
وأمّا التأديب- كما في تأديب الزوجة والولد والعبد والمربّى- فيجوز تأديب الزوجة عند خوف النشوز بما في الآية من قوله سبحانه وتعالى: «وَاللَّاتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» [3].
والترتيب بين هذه المراتب لازم، فلا يجوز إيذاؤها بالهجر ما لم يعظها، ولا الضرب ما لم يهجرها، كما لا يجوز الضرب بعدهما بما يكون مدمياً أو مبرحاً [4].
وأمّا تأديب الولد والعبد وغيرهما- مع الجواز شرعاً- ففي المسالك: «ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه» [5].
وقال المحقّق الحلّي في الديات:
«الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وكذا في الاسوداد عند قوم، وعند آخرين ستّة دنانير، وهو أولى؛ لرواية إسحاق بن عمّار [6]...» [7]. وكذا في غيره [8]، فيقيّد التأديب بما لا يستلزم ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تأديب، ضرب)
6- إيذاء الكافر:
الكافر تارة يفرض كونه من الوالدين،
[1] تحرير الوسيلة 1: 439، م 6
[2] انظر: مجمع الفائدة 7: 543. صراط النجاة 3: 140. مباني المنهاج 7: 157. المنهاج (الهاشمي) 1: 382
[3] النساء: 34
[4] انظر: الشرائع 2: 338. القواعد 3: 96. المنهاج (الخوئي) 2: 282، م 1365
[5] المسالك 15: 59- 60
[6] التهذيب 10: 277، ح 1084
[7] الشرائع 4: 278
[8] تكملة المنهاج (الخوئي): 131، م 376
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست