responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 284
حالة ظاهرة من قلّة مالٍ وجاه، وقوله [تعالى‌]: «فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ» [1]، فهو محتمل لثلاثتها» [2].
وقد يفرّق بين الضرر والأذى بأنّ الشرّ إذا كان يسيراً، فيسمّى أذىً، وإذا كان جسيماً فيسمّى ضرراً، قال الزبيدي:
«وقال الخطّابي: الأذى: الشرّ الخفيف، فإن زاد فهو ضرر»» . وحينئذٍ فكلّ ضرر أذىً وليس كذلك العكس.
ولعلّ الفرق عند الفقهاء- بل العرف- أيضاً كذلك أو قريب منه؛ فإنّ الإضرار إذا تعلّق بمال شخصٍ أو نفسه، فإنّه يوجب الضمان عندهم؛ لأنّه إتلاف، بخلاف الأذية بما هي أذية فإنّها لا توجب ضماناً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الأصل في الإيذاء الحرمة والمبغوضية شرعاً إذا لم تكن بحقّ، ونتعرّض له- إجمالًا- ضمن العناوين التالية:
1- إيذاء اللَّه ورسوله:
قال اللَّه تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً» [4]، وقال عزّوجلّ: «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ» «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [5].
قال العلّامة الطباطبائي: «من المعلوم أنّ اللَّه سبحانه منزّه من أن يناله الأذى وكلّ ما فيه وصمة النقص والهوان، فذكره مع الرسول وتشريكه في إيذائه تشريف للرسول، وإشارة إلى أنّ من قصد رسوله بسوء فقد قصده أيضاً بالسوء؛ إذ ليس للرسول بما أنّه رسول إلّاربّه، فمن قصده فقد قصد ربّه» [6].
وقال الشيخ الطوسي: «أذى اللَّه، يقال:
هو أذى أوليائه، وإنّما أضافه إلى نفسه تعظيماً لأوليائه، ومبالغة في عظم المعصية به» [7]. وكذا في غيرهما [8].

[1] الأنبياء: 84
[2] المفردات: 503
[3] تاج العروس 10: 13
[4] الأحزاب: 57
[5] التوبة: 61
[6] الميزان 16: 338
[7] التبيان 8: 360
[8] مجمع البيان 2: 387. تفسير غريب القرآن (الطريحي): 7
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست