responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 282
2- نشر الحرمة بإيجار اللبن في حلق الرضيع:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ إيجار اللبن في حلق الرضيع هل يوجب نشر الحرمة أم لا؟
المشهور عندهم العدم؛ لاشتراطه بالامتصاص من الثدي [1].
قال العلّامة الحلّي: «المشهور أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي، فلو وُجِر في حلقه لم ينشر حرمة، خلافاً لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور، وللشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندنا، مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، وقال عطاء وداود: لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي. وهو يدلّ على عدم حرمة» [2].
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [3]، ثمّ قال: «ومسمّى الارتضاع إنّما يتحقّق بالمصّ خاصّة» [4].
واستدلّ لابن الجنيد بقوله عليه السلام في رواية جميل بن درّاج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه...» [5]؛ بادّعاء صدق الرضاع بالوجور أيضاً.
وأجاب عنه بالمنع من صدقه عليه [6].
ووافقه الفقهاء في ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رضاع)
إيداع‌ (انظر: وديعة)

[1] جامع المقاصد 12: 211. المسالك 7: 230- 231. نهاية المرام 1: 110- 111
[2] المختلف 7: 38
[3] الوسائل 20: 386، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع، ح 8
[4] المختلف 7: 38
[5] الوسائل 20: 404، ب 15 ممّا يحرم بالرضاع، ح 3
[6] المختلف 7: 39
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست