responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 280
إيجار أوّلًا- التعريف:
الإيجار: إفعال من الأجر بالهمز والوجر بالواو، أمّا الإيجار من الأجر فهو: الإثابة والجزاء على العمل [1]، وأيضاً بمعنى تمليك منفعة الشي‌ء، فيقال: آجرت الدار، أي أكريتها [2].
وأمّا الإيجار من الوجر فهو بمعنى صبّ الوجور في حلق المريض ونحوه.
قال ابن منظور: «الوَجْر: أن تُوجر ماءً أو دواءً في وسط حلق صبيٍّ» [3].
وقال الفيّومي: «الوَجور- بفتح الواو وزان رَسول-: الدواء يصبّ في الحلق، وأوجرت المريضَ إيجاراً: فعلت به ذلك» [4].
ويستعمل لدى الفقهاء أيضاً بهذه المعاني. نعم، الإجارة اصطلاح في خصوص العقد المعروف.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتحدّث عن الإيجار بثلاثة معان، هي:
الأوّل- الإيجار بمعنى الإثابة:
الإيجار بهذا المعنى مصطلح كلامي لا دخل له بالفقه، فيراجع في علم الكلام، حيث يتحدّثون عن معايير الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة.
وقد يتعرّض الاصوليون أحياناً لمسائل الثواب والعقاب كما في بحث الوجوب الغيري، حيث يذكرون أنّه لا يترتّب الثواب على الواجب الغيري وإنّما يكون على النفسي فقط ممّا يراجع تفصيله في علم الاصول.
وقد يتعرّض‌ الفقهاء أحياناً لما يتّصل بالإيجار بهذا المعنى، لكنّه تعرّض بالعرض، كأن يشيروا إلى الثواب على فعلٍ ما بمناسبة ذكر آيةٍ أو رواية.

[1] انظر: المفردات: 64. لسان العرب 1: 77، 78. المصباح المنير: 5
[2] لسان العرب 1: 78
[3] لسان العرب 15: 220
[4] المصباح المنير: 648
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست