responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 276
مدلول صيغة الأمر ومادّته وضعاً، أو أنّه يستفاد منه بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أو لا يستفاد منه أصلًا؟
ذهب بعض الاصوليين إلى عدم استفادة الوجوب؛ معلّلين ذلك بكثرة استخدام الصيغة في الاستحباب، فتفيد حينئذٍ جامع المطلوبية لا غير، ويحتاج الوجوب إلى قرينة زائدة.
كما ذهب جمع آخر إلى أنّه بالإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ لأنّ شدّة الشي‌ء (الطلب) من جنسه، بخلاف ضعفه (الاستحباب)، وعليه فإذا أراد المولى الاستحباب كان عليه بيان ما هو خلاف جنس الشي‌ء وهو قلّة الطلب أو ضعفه، ولمّا لم يذكر هذا القيد أمكن الاستناد إلى مقدّمات الحكمة لاستفادة الإطلاق المساوق بحسب النتيجة للفرد الشديد وهو الوجوب.
وتفصيل ذلك وغيره من البحوث المربوطة بشروط الإيجاب وموانعه وأقسامه وآثاره يراجع في علم الاصول.
(انظر: حكم، وجوب)
الثاني- الإيجاب بمعنى الإنشاء في مقابل القبول:
وهو صيغة إنشاء المعاملة، وفي مقابله القبول الذي يدلّ على قبول ما أنشأه الموجب في العقود.
وقد اختلف في حقيقته بتبع اختلافهم في حقيقة الجمل الإنشائية وما تتمايز به عن الإخبار.
والمشهور [1] أنّ الإيجاب بما أنّه جملة مستعملة في مقام الإنشاء حقيقته إيجاد المعنى باللفظ في وعائه المناسب له النفس الأمري، من دون فرق بين القول بأنّ الموضوع له للجمل الخبرية غير الموضوع له للجمل الإنشائية- كما هو المشهور أيضاً [2]، كالقول بأنّ الموضوع له للأوّل النسبة التحققيّة، وللثاني النسبة الإيقاعية كما ذكره المحقّق النائيني [3]- وبين القول بأنّ الموضوع له فيهما أمر واحد- وهو النسبة الصدوريّة- وإنّما الاختلاف في‌
[1] انظر: المحاضرات 1: 94- 95
[2] انظر: المحاضرات 2: 134- 135
[3] انظر: فوائد الاصول 1: 129
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست