responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 274
إيجاب‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإيجاب: على وزان إفعال، من الوجوب، وهو: الثبوت [1]، فالإيجاب:
هو الإثبات. ومنه قول الإمام السجّاد عليه السلام:
«أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك» [2]، أي أثبت، وأوجبت البيع فوجب، أي ثبت ولزم [3].
ومنه قوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا» [4]، أي ثبتت على الأرض، كناية عن زهاق الروح.
ولعلّ منه قولهم في تقسيم القضايا: إلى الموجبة والسالبة، والموجبة هي التي تتكفّل إثبات حكم لموضوع، والسالبة تتكفّل نفي شي‌ء عن شي‌ء.
ض‌ اصطلاحاً:
قد يستعمل الإيجاب ويراد به الإلزام الإنشائي بفعل في مقام الأمر في مقابل الإلزام التكويني المعبّر عنه بالإجبار والإلجاء. وهذا الإلزام يكون بكلّ ما دلّ على الطلب الإلزامي كمادّة الأمر أو صيغة الأمر أو الفعل المضارع المستعمل في مقام الإنشاء.
وقد يستعمل ويراد منه خصوص الركن الأوّل من ركني صيغة العقد- كقول البائع:
(بعت هذا بكذا)- في مقابل القبول الذي هو الركن الثاني منه، ويطلق على مُنشئ الإيجاب الموجب، وعلى منشئ القبول القابل.
وقد يطلق ويراد به اللزوم في العقود، كقولهم: إذا افترق البيّعان وجب العقد، بمعنى صار لازماً بعد سقوط خيار المجلس بالافتراق.
وقد يطلق ويراد به الضرورة.

[1] المفردات: 853. وانظر: لسان العرب 15: 215. المصباح المنير: 648. ولعلّ من ذلك قول الإمام عليه السلام (الوسائل 3: 315، ب 6 من الأغسال المسنونة، ح 17): «غسل الجمعة واجب» أي ثابت، وهو أعم من الاستحباب، فلا يحتاج إلى محمل‌
[2] الصحيفة السجادية: 217، الدعاء 44
[3] المصباح المنير: 648
[4] الحجّ: 36
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست