responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 263
أيّام النحر أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الأيّام: جمع يوم [1]، وهو الذي يعبّر به عن طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان، أيّ مدّةٍ كانت [2].
أمّا النحر فهو الطريقة المعروفة بطعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر.
ض‌ اصطلاحاً:
أيّام النحر عند الفقهاء هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج، لا مقدّماً عليها ولا مؤخّراً عنها.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
لا إشكال في عدم جواز تقديم الذبح والنحر على يوم العيد، بل في الجواهر: إنّه القدر المسلّم من الإجماع المدّعى على لزوم إيقاعه يوم العيد، وأنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه» .
وأمّا عدم جواز التأخير عنه فهو مقتضى وجوب إيقاعه يوم العيد، ويشمله الإجماع المدّعى في المدارك أيضاً.
واستدلّ له بالتأسّي [4]، ولكن نوقش فيه بوضوح عدم دلالته على الوجوب، بل غايته الأفضلية [5].
كما نوقش بعدم وضوح فعله صلى الله عليه وآله وسلم نسكاً [6]، قال السيّد الخوئي: «والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد [7]... بناءً على لزوم الحلق في يوم العيد، فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد» [8].
وكيف كان، ففي الحكم إشكال؛ ولعلّه لذلك عدل بعضهم عن الإفتاء به واكتفى‌
[1] العين 8: 433
[2] المفردات: 894
[3] جواهر الكلام 19: 133
[4] المدارك 8: 27. وانظر: جواهر الكلام 19: 133
[5] المعتمد في شرح المناسك 5: 213
[6] مستند الشيعة 12: 299. جواهر الكلام 19: 133
[7] الوسائل 14: 211، ب 1 من الحلق والتقصير، ح 1
[8] المعتمد في شرح المناسك 5: 213
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست