responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 261
عمل بها، وحيث لم نظفر بدليل صالحٍ عليه لم يهمّنا التعرّض لها وإن كان التجنّب منها ومن كلّ ما يتطيّر بها أولى، ولم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة، وقد يوجّه كلٌ بوجهٍ غير وجيه، وعلى كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة بالتوكّل والمضي، خلافاً على أهل الطيرة، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«كفارة الطيرة التوكّل» [1]» [2].
ولم يتعرّض لهذا الكلام المحشّون على العروة، لا نفياً ولا إثباتاً.
3- آداب الأيّام المباركة والمنحوسة:
ثمّة أحكام تتعلّق بالأيّام المباركة والمنحوسة، وقد ذكرت في أبواب متفرّقة من كتبنا الفقهية [3]، وهذه بعضها إجمالًا:
منها: كراهة السفر والسعي في الحوائج في يوم الجمعة قبل صلاتها؛ لما رواه السريّ عن الإمام الهادي عليه السلام أنّه قال:
«يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به» [4].
ومنها: كراهة الطلي بالنورة يوم الأربعاء؛ لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء، فإنّه يوم نحس...» [5].
ومنها: استحباب الصدقة في الأيّام التي يكره فيها السفر، فعن عبد اللَّه بن سليمان عن أحدهما عليهما السلام قال: «كان أبي إذا خرج يوم الأربعاء من آخر الشهر، وفي يومٍ يكرهه الناس من محاقٍ أو غيره، تصدّق بصدقة ثمّ خرج» [6].
بل تستحبّ الصدقة لرفع نحوسة كلّ يوم، فعن مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب اللَّه عنه نحس ذلك اليوم» [7].
وتفصيل ذلك كلّه في محالّه.
(انظر: سفر، صدقة، نورة)

[1] الوسائل 11: 362، ب 8 من آداب السفر، ح 3
[2] العروة الوثقى 4: 325- 326
[3] المنتهى 5: 475. الحدائق 10: 163. مستند الشيعة 6: 134
[4] الوسائل 7: 406، ب 52 من صلاة الجمعة، ح 1
[5] الوسائل 2: 80، ب 40 من آداب الحمّام، ح 1
[6] الوسائل 11: 377، ب 15 من آداب السفر، ح 7
[7] الوسائل 9: 383- 384، ب 8 من الصدقة، ح 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست