responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 253
وقال المحقّق النراقي: «المراد باليوم الثالث، الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه عن الأضحى بمنى، فقال: «أربعة أيّام»، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أيّام»، وقال:
«لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه» [1]» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اضحيّة، حج)
6- حرمة الصوم أيّام التشريق:
من الأيّام التي يحرم على المكلّفين المقيمين بمنى صيامها أيّام التشريق، وقد صرّح به أكثر الفقهاء ضمن الصيام المحرّم.
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الصوم القبيح فعشرة أيّام: يوم الفطر، ويوم الأضحى... وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى...» [3].
وقال المحقّق الحلّي‌: «المحظورات تسعة: صوم العيدين وأيّام التشريق لمن‌
[1] الفقيه 2: 486، ح 3037. الوسائل 14: 92، ب 6 من الذبح، ح 2، 3، وفيهما: «يقدم» بدل «قدم»
[2] مستند الشيعة 12: 367
[3] المبسوط 1: 383
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست