responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 242
وهي ثلاثة أيّام في كلّ شهرٍ متفرّقةً:
أربعاء بين خميسين، الخميس الأوّل من العشر الأوّل، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير» [1].
واجيب عنه بأنّه خلاف ما ذكر من العلّة في تسميتها؛ فإنّها لا تتم إلّافي الأيّام المعروفة [2]، بل وخلاف صريح بعض الروايات الآتية الدالّة على استحباب صومها.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الأيّام السود:
وهي الأيّام المتّصفة بالسواد باعتبار سواد لياليها، وهي التي لا يطلع فيها القمر أصلًا ويكون في المحاق تماماً، وهي: الثامن والعشرون وتالياه [3]، وليس لها حكم شرعي.
ثالثاً- صوم أيّام البيض:
يستحبّ صيام هذه الأيّام، قال المحقّق الحلّي في الصوم المندوب: «والمؤكّد منه [الصيام المندوب‌] أربعة عشر قسماً: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الثاني... وصوم أيّام البيض...» [4].
ونحوها عبارة العلّامة في القواعد [5] ) والسيّد اليزدي [6]، بل ادّعى العلّامة في المختلف الإجماع على ذلك، حيث قال: «صوم أيّام البيض مستحبّ إجماعاً» [7].
وقد يستدلّ له بالروايات:
منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان ينعت صيام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: صام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الدهر كلّه ما شاء اللَّه، ثمّ ترك ذلك وصام صيام داود عليه السلام يوماً للَّه ويوماً له ما شاء اللَّه، ثمّ ترك ذلك فصام الإثنين والخميس ما شاء اللَّه، ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيّام‌
[1] المختلف 3: 376
[2] المختلف 3: 376
[3] مغني المحتاج 1: 447
[4] الشرائع 1: 207
[5] القواعد 1: 383- 384
[6] العروة الوثقى 3: 659
[7] المختلف 3: 375
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست