responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 240
به، وجلد الميتة- إن سوّغنا الانتفاع به- والخمر المحترمة؛ لثبوت [حقّ‌] الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يدٍ بالإرث وغيره» [1].
وهذا بناءً على عدم اعتبار الملك في الوصية وكفاية حقّ الاختصاص.
وقال المحقّق النجفي في الاكتساب بما له حقّ الأولوية به: «ربما ظهر من خبر التحف [2]... عدم دخوله [الدهن النجس‌] في الملك- كما صرّح به بعض مشايخنا جازماً به، ويؤيّده عدم عدّه في الأموال عرفاً، مع أصالة عدم دخوله فيه بناءً على توقّفه على أسباب شرعية... نعم، قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه؛ لتحقّق الظلم عرفاً بالمزاحمة له، بل لعلّ دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به؛ ضرورة عدم صدق التكسّب به؛ لعدم دفع العوض عنه» [3].
وقال الشيخ الأنصاري: «الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الامور الناشئ إمّا عن الحيازة، وإمّا عن كون أصلها مالًا للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض بناءً على صحّة هذا الصلح، بل ومع العوض بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار» [4].
وقال أيضاً: «ثمّ اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خسّة الشي‌ء...
واخرى إلى قلّته كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبّة حنطة، والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد... بخلاف الثاني فإنّه يملك... ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به» [5]، مع عَدّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً» [6].
ولتفصيل الكلام بأكثر من ذلك يراجع مصطلح (حَقّ).
أولياء (انظر: وليّ، ولاية)
إياس‌ (انظر: يأس)
أيامى‌ (انظر: أيّم)

[1] التذكرة 2: 479 (حجرية)
[2] الوسائل 17: 84، ب 2 ممّا يكتسب به، ح 1
[3] جواهر الكلام 22: 9- 10
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 106
[5] عوالي اللآلي 3: 480، ح 4، مع اختلاف‌
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 161
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست