responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 224
وقال الطريحي: «قيل: هم البله الذين لا يعرفون شيئاً من امور النساء، وهو مروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [1].
وقيل: الخصيّ، وقيل: الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء، وقيل: العبيد الصغار» [2]، وكذا في غيرهما [3].
وأمّا الأخبار فصريح أكثرها أنّه خصوص الأحمق الذي لا حاجة له في النساء:
منها: رواية زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عزّوجلّ: «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ» إلى آخر الآية، قال: «الأحمق الذي لا يأتي النساء» [4].
ومنها: مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: سألته عن غير اولي الإربة من الرجال، قال: «الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء» [5].
نعم، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وأمّا قوله: «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ» فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء...» [6].
وتختلف كلمات الفقهاء أيضاً في ذلك فبعضهم اقتصر على ما في أكثر الروايات- وهو القدر المتيقّن منها- وذكر بعضهم غير ذلك كما سيأتي.
ثانياً- نظر غير اولي الإربة والتستّر عنهم:
لا إشكال في جواز نظر التابعين غير اولي الإربة من الرجال إلى الأجنبيّة، وكذا عدم وجوب التستّر عنهم في الجملة؛ للاستثناء الوارد في قوله تعالى: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ» [7].
قال المحدّث البحراني: «قد دلّت الآية
[1] معاني الأخبار: 162، ح 2
[2] مجمع البحرين 1: 37
[3] التبيان 7: 430
[4] الوسائل 20: 204، ب 111 من مقدمات النكاح، ح 1
[5] الوسائل 20: 204، ب 111 من مقدمات النكاح، ح 2
[6] تفسير القمي 2: 101- 102
[7] النور: 31
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست