responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 17
وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول بنجاستهم وطهارتهم.
وكذلك ما يرتبط بمناكحتهم على أقوال في ذلك، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه منقطعاً [1].
ومن ذلك عدم حلّية ذبائحهم حتى مع التسمية على المشهور شهرة عظيمة، بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من ضروريّات المذهب في زمانه [2]. وخالف فيه آخرون.
ومنها: ما يتّصل بأوانيهم وطعامهم والصدقة عليهم والوقف عليهم أو على معابدهم وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: أهل الكتاب)
3- أهل الذمّة:
أهل الذمّة: هم أهل العهد والعقد والأمان [3] من أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذمّة مع المسلمين على أن يقرّون على دينهم في بلاد المسلمين مقابل الالتزام بالشروط التالية [4]:
أ- قبول الجزية.
ب- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمحاربة المسلمين.
ج- أن لا يؤذوا المسلمين.
د- أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ه- أن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يطيلوا بناءً.
و- أن تجري عليهم أحكام المسلمين [5].
وهناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بهم، حيث تترتّب عليهم أحكام كثيرة تذكر تفصيلًا في محلّها.
(انظر: أهل الذمّة)

[1] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 393. تحرير الوسيلة 2: 254- 255
[2] جواهر الكلام 36: 80
[3] انظر: العين 8: 179. الصحاح 5: 1926. النهاية (ابن‌الأثير) 2: 168
[4] انظر: مصطلحات الفقه: 264. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 230
[5] الشرائع 1: 329- 330
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست