responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 162
القول الثاني: أنّه لا يحكم بإسلامه، بل يتبع أبويه في الحكم بكفره إذا كانا كافرين [1].
قال المحقّق النجفي- بعد نقل ما حكي عن بعض العلماء من التصريح بأنّ الواجبات الاصولية [2] العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية-:
«لا يخفى عليك ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولعلّنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع، إلّاأنّ ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه، وليس فيه تخصيص للدليل العقلي كما هو واضح» [3].
وتفصيل البحث في ذلك في محلّه.
(انظر: إسلام)
2- أهليته للعبادات:
المشهور بين الفقهاء أنّ عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية، وبيان ذلك:
إنّ العبادات إمّا واجبة أو مستحبّة، ولا شكّ في صحّة العبادات المستحبّة الصادرة من الصبي المميّز؛ لشمول أدلّتها
[1] القواعد 2: 203. جامع المقاصد 6: 119
[2] أي: الاعتقادية
[3] جواهر الكلام 38: 182- 183
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست