responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 160
وقال في موضع آخر أيضاً: «الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، وكذا المعادن والغوص» [1]؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة وأنّ ظاهرها أنّ الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلّفين وغيرهم [2].
المرحلة الثالثة- مرحلة التمييز:
تبدأ مرحلة التمييز من حين القدرة على التمييز إلى ظهور علامات البلوغ.
والتمييز- لغةً-: من ماز الشي‌ء ميزاً، أي عزله وفرزه. ويكون في المشتبهات والمختلطات، ومعنى تميّز الشي‌ء انفصاله عن غيره [3].
وعليه فالمراد ب (سنّ التمييز) تلك السنّ التي إذا انتهى إليها الطفل تحصل له القدرة على تمييز الخير من الشرّ والحسن من القبح، والنفع من الضرر، ولو إجمالًا وبصورة سطحية وموجبة جزئية.
والمراد بالصبي المميز فقهياً هو أن يصير له وعي وإدراك يفهم به الخطاب الشرعي إجمالًا، فيدرك معاني العبادات والمعاملات، ويفهم نتائج هذه المعاملات في تبادل الحقوق والالتزامات ولو بصورة
[1] الشرائع 1: 181
[2] جواهر الكلام 16: 24، وانظر: 78
[3] انظر: المصباح المنير: 587. المعجم الوسيط 2: 893
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست