responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 150
أهليّة أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأهلية: مصدر صناعي ل (أهل)، بمعنى الصلاحية، ويقال: فلان أهل لكذا، أي خليق به [1].
اصطلاحاً:
ترد كلمة الأهلية في الفقه بنفس معناها اللغوي، وبما أنّ معناها الصلاحية فهي لا ترد إلّامضافة إلى كلمة أو جملة لكي يكون معناها الصلاحية لذلك الشي‌ء، فيقال: له أهلية التكليف، أو ليس له أهلية التكليف، ويقصد بذلك صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته لتوجه الخطاب الشرعي إليه، وكذا يقال: أهلية التصرّف بمعنى صلاحية الإنسان للقيام بعمل ما وصدوره عنه على الوجه المعتبر شرعاً، وهكذا.
ثمّ إنّ هذه الصلاحية قد تكون لتوفّر الشروط العامة التي يجب توفّرها في الإنسان بما هو إنسان لكي يكون أهلًا لتوجّه الخطابات الشرعية- التكليفية أو الوضعية- بصورة عامة، كشروط التكليف وشروط صحّة الأعمال الشرعية من الإنسان، وهذه الأهلية ترتبط ارتباطاً تاماً بمراحل نموّ الإنسان البدني والعقلي؛ لأنّ التكليف يتطلّب أمرين أساسيين: القدرة على فهم ذلك الخطاب، والقدرة على أدائه وامتثاله كما يأتي تفصيل ذلك.
وقد تكون لتوفّر شروط مأخوذة في أعمال معيّنة مضافاً إلى الشرائط العامة، كما في شروط صيرورة الإنسان إماماً للجماعة أو مرجعاً للتقليد، فيقال: أهلية الإمامة وأهلية الفتوى وأهلية القضاء وغير ذلك، أي الشروط التي تعتبر في أهلية الإنسان لبعض الأعمال والمناصب الدينية أو الدنيوية.
إذاً الأهلية قد تكون عامة وقد تكون خاصة، والعامة هي المقصودة بالبحث هنا، فينصبّ الكلام هنا حول أهلية التكليف وأهلية التصرّف والأداء، وأمّا
[1] انظر: المفردات: 97. المعجم الوسيط 1: 32
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست