responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 15
أهل‌ أوّلًا- التعريف:
تفيد كلمة أهل في اللغة الانتساب إلى مدخولها والاختصاص به، غاية الأمر أنّ معناها يختلف باختلاف ما تضاف إليه، فأهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه [1]، أو زوجته وأخصّ الناس به [2]، أو آله: وهم أهله وعياله وأتباعه [3].
فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أزواجه وبناته وصهره علي عليه السلام، أو نساؤه والرجال الذين هم آله.
وأهل البيت: سكّانه، وأهل المذهب أو الإسلام: من يدين به، وأهل الأمر:
ولاته [4].
قال الراغب الأصفهاني: «أهل الرجل:
من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ وبيتٍ وبلدٍ» [5].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
نعم، أهل من الأهلية بمعناها القانوني والمشروطة بالتكليف والعقل ونحو ذلك تراجع في مصطلح (أهلية).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الآل:
ذكر بعضهم أنّ الآل بمعنى الأهل، فآل الرجل أهله وعياله [6]، بل أصل الآل أهل، ابدلت الهاء همزة- أأل- ثمّ ألفاً.
ويدلّ عليه تصغيره على اهيل [7]، فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا أو
[1] لسان العرب 1: 253. القاموس المحيط 3: 486
[2] العين 4: 89
[3] الصحاح 4: 1627. مجمع البحرين 1: 93
[4] لسان العرب 1: 253. القاموس المحيط 3: 486
[5] المفردات: 96
[6] الصحاح 4: 1627. لسان العرب 1: 268
[7] انظر: معجم الفروق اللغوية: 84. المفردات: 98. القاموس المحيط 3: 486
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست