responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 145
الثاني- الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب وسائر الكفّار:
هناك أحكام متعدّدة يشترك فيها أهل الكتاب مع سائر الكفّار، أهمّها- إجمالًا- ما يلي:
1- نفي سبيلهم على المؤمنين:
لقد نفى الإسلام تشريع أيّ حكم يستلزم علوّ الكافرين بجميع أصنافهم على المؤمنين وسيطرتهم عليهم [1]، وهو ما عبّر عنه الفقهاء بقاعدة نفي السبيل؛ مستدلّين له بقوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الإسلام يَعلُوولا يُعلى عليه» [3].
ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة مذكورة في الفقه، كعدم صحّة بيع القرآن الكريم والعبد المسلم من الكافر [4]، وعدم جواز توكيل الكافر لمسلم أو كافر على مسلم، ونفي ولاية الكافر على المؤمن، وحرمانه من التصدّي للقضاء، وعدم ثبوت حقّ له في القصاص، وغير ذلك من أحكام على اختلاف وتفصيل في بعضها، يراجع في محلّه.
(انظر: إسلام)
2- الاستنابة عنهم في العبادات:
لا تصحّ النيابة عن الكفّار بمن فيهم أهل الكتاب في الحجّ وسائر العبادات الواجبة [5]؛ لانصراف الأدلّة [6]، ولأنّه بناءً على أنّهم غير مكلّفين بالفروع لا يكون هناك تكليف ثابت في حقّهم حتى يمكن الاستنابة عنهم فيه، وكذا على القول بأنّهم مكلّفون بالفروع كما هو المشهور؛ لأنّ الظاهر من مورد السؤال في روايات النيابة أنّها واردة فيمن يتوقّع منه الحجّ ولم يحجّ، كما في قول السائل: «عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، يحجّ عنه؟» [7]، فإنّها منصرفة إلى المسلم ولا تشمل الكافر الذي‌
[1] التذكرة 9: 345. العناوين 2: 350- 351. القواعدالفقهيّة (البجنوردي) 1: 193
[2] النساء: 141
[3] الوسائل 26: 125، ب 15 من ميراث الأبوين والأولاد، ح 2، وفيه: «قوله عليه السلام»
[4] مجمع الفائدة 8: 161. جواهر الكلام 22: 334. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 581
[5] الشرائع 1: 231- 232. القواعد 1: 410. مستندالشيعة 11: 118. جواهر الكلام 15: 472. العروة الوثقى 4: 536، م 3
[6] العروة الوثقى 4: 536- 537، م 3
[7] الوسائل 11: 72، ب 28 من وجوب الحج، ح 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست