responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 141
«واختار لمن وجد الغناء عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنّ بالعقد في دار الإسلام، فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهنّ... ولا بأس بوطء من ملك من هذه الأصناف كلّها بملك اليمين» [1].
وهو ظاهر في حرمة نكاحهنّ بعقد في دار الحرب حتى مع الضرورة.
ثمّ إنّه لا فرق- بناءً على جواز نكاح الكتابيّات- بين كونهنّ من أهل الذمّة أم من غيرهم؛ لأنّ الاعتبار في كونهنّ من أهل الكتاب دون الذمّة، وإن كان النكاح من غير أهل الذمّة أشدّ كراهة منهم [2].
هذا كلّه في نكاح الكتابية ابتداءً، أمّا استدامة- كما إذا أسلم زوج الكتابية- فالنكاح باقٍ على حاله؛ لاتّفاق المجوّزين والمانعين على ذلك [3].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: متعة، ملك اليمين، نكاح)
10- القسْم بين المسلمة والكتابيّة:
المشهور [4] وجوب قسمة الليالي بين المسلمة والكتابيّة ولكن يكون للكتابيّة نصف ما للمسلمة من ليال، فيكون للمسلمة ليلتان وللكتابيّة ليلة واحدة من مجموع ثمان ليالي، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [5]، بل عليه الإجماع [6].
ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: «لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانيّة الثلث» [7].

[1] نقله عنه في المختلف 7: 91
[2] المبسوط 3: 459
[3] نهاية المرام 1: 194. الحدائق 24: 30. وانظر: كشف اللثام 7: 225. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 397
[4] المفاتيح 2: 292. الحدائق 24: 600. جامع المدارك 4: 430- 431
[5] الحدائق 24: 600. جواهر الكلام 31: 167
[6] الخلاف 4: 411، م 2. نهاية المرام 1: 421، وفيه: «مذهب الأصحاب». كشف اللثام 7: 500. جواهر الكلام 31: 167
[7] الوسائل 20: 544، ب 7 ممّا يحرم بالكفر، ح 3
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست