responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 129
4- ذبائحهم:
رغم اتّفاق الفقهاء على عدم حلّية ذبائح الكفّار [1]، إلّاأنّهم اختلفوا في أهل الكتاب على عدّة أقوال:
الأوّل: عدم الحلّية: وهو المشهور بينهم شهرة عظيمة [2]، بل ادّعي عليه الإجماع في جملة من الأعصار المتأخّرة عن الصدوقين [3]، وكذا الأعصار المتقدّمة عليهما [4]، كما حكاه المرتضى والشيخ الطوسي مؤكّدين على أنّ القول بعدم الحلّية ممّا انفردت به الإمامية [5].
واستدلّوا له: أوّلًا: من الكتاب بقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» [6]، فإنّ الكافر لا يعرف اللَّه، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضاً ولا سنّة حتّى يذكر اللَّه عليها حين الذبح [7].
واورد عليه: بأنّ النهي في الآية إنّما ورد في أكل ما لم يُذكر اسم اللَّه عليه، سواء كان المذكّي مسلماً أو كافراً، فإذا ذُكر اسم اللَّه عليه جاز أكله؛ لقوله تعالى:
«فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [8]؛ لأنّ المنع من جهة عدم التسمية لا من جهة اخرى، على أنّ اعتقاد أهل الكتاب بأنّ عُزيراً ابن اللَّه أو أنّ المسيح ابن اللَّه لا يخرج الكتابي عن كونه مقرّاً باللَّه تعالى [9].
وثانياً: من السنّة بعدّة روايات [10]:
منها: رواية قتيبة، قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام- وأنا عنده- فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني، فتعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تُدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنّما هو الاسم، ولا يؤمن‌
[1] المسالك 11: 451. كفاية الأحكام 2: 582. الرياض 12: 83
[2] مستند الشيعة 15: 379. جواهر الكلام 36: 80
[3] الانتصار: 403. الخلاف 6: 23- 24، م 23. وانظر: الرياض 12: 84. مستند الشيعة 15: 379
[4] جواهر الكلام 36: 80
[5] الانتصار: 403. الخلاف 6: 24، م 23
[6] الأنعام: 121
[7] المختلف 8: 316
[8] الأنعام: 118
[9] المسالك 11: 454- 455
[10] استدلّ بها في المختلف 8: 316- 317. مجمع الفائدة 11: 71- 74. الرياض 12: 84- 86. مستند الشيعة 15: 379- 382
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست